مادة 104 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

من لم يضع على منتجاته علامة فارقة معلن أنها إجبارية ومن يبيع أو يعرض للبيع منتجا لا يحمل العلامة الإجبارية الخاصة بهذا المنتج ومن يظهر في العلامة رموزا تخالف أحكام المادة |67| من هذا المرسوم الاشتراعي ومن يخالف أحكام المادة |65| من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالغرامة من 50 إلى 500 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *