مادة 106 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين |101 و105| من هذا المرسوم الاشتراعي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *