مادة 20 من قانون الاستثمار رقم 10

تطبق أحكام هذا القانون على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس في المجالات التالية:
آ ـ المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع تصنيع سائر المنتجات الزراعية.
ب ـ المشاريع الصناعية المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك.
ج ـ مشاريع النقل.
د ـ المشاريع التي يقرر المجلس الموافقة على شمولها بأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *