Call us now:
مادة 21 من قانون الاستثمار رقم 10
يراعى في الموافقة على المشاريع:
آ ـ أن تكون منسجمة مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة.
ب ـ أن تستخدم ما أمكن الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد الوطني.
ج ـ أن تساهم في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل.
د ـ أن تؤدي إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد.
هـ ـ أن تستخدم الآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني.
و ـ أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع من الآلات والأدوات والتجهيزات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل غير السياحية ووسائل الإنتاج المستوردة بشكل نهائي لاستخدامها حصراً في المشروع عن عشرة ملايين ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء.