Call us now:
مادة 22 من قانون الاستثمار رقم 10
آ ـ يحدث مجلس أعلى للاستثمار يتألف من:
رئيس مجلس الوزراء ـ رئيساً.
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ـ نائباً للرئيس.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ـ عضواً.
وزير النقل ـ عضواً.
وزير التموين والتجارة الداخلية ـ عضواً.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ـ عضواً.
وزير الصناعة ـ عضواً.
وزير الدولة لشؤون التخطيط ـ عضواً.
وزير المالية ـ عضواً.
مدير مكتب الاستثمار ـ مقرراً.
ب ـ يدعو رئيس المجلس لحضور اجتماعات المجلس من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع المطروحة على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.