مادة 28 من قانون الاستثمار رقم 10

يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا القانون أن تستورد:
آ ـ جميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والمكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها.
ب ـ سيارات الخدمة السياحية.
ج ـ جميع المواد والمستلزمات اللازمة لتشغيل المشاريع.
تحدد الجهة المختصة عدد ونوعية مختلف وسائط النقل المذكورة في الفقرتين (آ و ب) من هذه المادة وفق الأسس التي يقرها المجلس.
وتتم عمليات الاستيراد المشار إليها في الفقرات السابقة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *