مادة 32 من قانون الاستثمار رقم 10

تضاف بقرار من المجلس إلى مدة الإعفاء المنصوص عنها في المادة 13 من هذا القانون سنتان إضافيتان إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية بالنقد الأجنبي المحول فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية عبر جهازها المصرفي 50% من مجموع إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *