مادة 36 من قانون الاستثمار رقم 10

آ ـ تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتي يساهم بها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها شكل شركة مساهمة مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية.
ب ـ يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة بما يتفق وطبيعة تكوينها ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *