مادة 39 من قانون الاستثمار رقم 10

تعفى الشركات المشتركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون من ضريبة رسم الطابع المترتبة على إصدار أسهمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *