مادة 1 من نظام العقود الإدارية

يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها وذلك في تطبيق أحكام هذا النظام.
1 ـ الوزير: الوزير الذي تخضع الجهة العامة لإدارته أو إشرافه.
2 ـ آمر الصرف: هو آمر الصرف المحدد وفق الأنظمة النافذة أو من يفوضه بذلك.
3 ـ الجهات العامة: الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة ـ البلديات والمصالح البلدية ـ الشركات والمؤسسات المؤممة ـ شركات ومؤسسات القطاع العام ـ الدوائر الوقفية.
4 ـ التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه إحدى الجهات العامة.
5 ـ المتعهد المرشح: من ترسو عليه المناقصة أو تقرر لجنة المناقصة الموافقة على عرضه في طلب عروض الأسعار أو يرتبط بعقد بالتراضي لم يستكمل أسباب تصديقه.
6 ـ المتعهد: من يرتبط مع الجهة العامة بعقد لتقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال.
7 ـ العقد: مجموعة الأحكام التي يرتبط بها المتعهد مع الإدارة بما في ذلك دفاتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات وسائر المصورات والوثائق المتعلقة بالتعهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *