مادة 4 من نظام العقود الإدارية

يتم تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطريقة المباشرة في الحالات التالية:
آ ـ إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية.
ب ـ إذا كان الشراء من إحدى الجهات العامة.
جـ ـ إذا كانت النفقة الواحدة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *