Call us now:
مادة 11 من نظام العقود الإدارية
آ ـ تنشر إعلانات المناقصة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ولمرة واحدة وفي نشرة إعلانات الدولة ـ إن وجدت ـ كما تلصق نسخ عن هذه الإعلانات في لوحة إعلانات الإدارة وبالإضافة إلى ذلك يمكن عند الاقتضاء بموافقة الوزير المسبقة الإعلان عن المناقصة في الإذاعة والتلفزيون أو سائر وسائل الإعلام الأخرى كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناقصة وتبليغ البعثات والهيئات التجارية العربية السورية المعتمدة في الخارج والبعثات الأجنبية المعتمدة في البلاد صوراً عن الإعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية وعن بعض وثائقها.
ب ـ يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة على الأقل البيانات التالية:
1 ـ موضوع المناقصة.
2 ـ مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة.
3 ـ التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.
4 ـ الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها والحصول على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بها.
5 ـ مدة إنجاز التعهد.