مادة 12 من نظام العقود الإدارية

آ ـ يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي:
1 ـ أن يكون عربياً سورياً أو عربياً فلسطينياً أو من رعايا إحدى دول الجامعة العربية.
2 ـ أن لا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الإدارة أو الجهات العامة.
3 ـ أن يكون مسجلاً في السجل التجاري.
4 ـ أن يكون مسجلاً في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية.
5 ـ أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجرم شائن ما لم يرد إليه اعتباره.
6 ـ أن لا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة.
7 ـ ألا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائيل وألا يكون مشتركاً في أي مؤسسة أو هيئة أو شخص في إسرائيل وألا يزاول مثل هذا النشاط في إسرائيل سواء بشخصه أو عن طريق وسيط وألا يساهم بشكل من الأشكال في دعم إسرائيل أو مجهودها الحربي.
ب ـ يقتصر تطبيق الشروط الخاصة في الفقرات 1 و 5 و 6 من البند (آ) من هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين.
جـ ـ يجوز في المناقصات الخارجية قبول العارض الأجنبي.
د ـ يمكن أن ينص دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلاً مالياً وفنياً ومهنياً معيناً بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة.
هـ ـ يمكن أن ينص دفتر الشروط الخاصة على الإعفاء من توافر الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين 3 و 4 من البند (آ) من هذه المادة في بعض المناقصات التي تستدعي طبيعتها ذلك وفي المناقصات الخارجية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *