مادة 16 من نظام العقود الإدارية

آ ـ يحتوى المغلف الأول على الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /12/ من هذا النظام والمبينة فيما يلي:
1 ـ تصريح من العارض بأنه أطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة الفنية والمالية وجداول بنود التوريدات أو الأشغال المطلوبة الخاصة بالمناقصة وأنه يقبل بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط وأحكام.
2 ـ اسم العارض وشهرته وفقاً لهويته الشخصية وعنوانه وموطنه المختار أو أسم وكيله إن وجد وموطنه المختار.
3 ـ صك الوكالة المصدق أصولاً الذي يخول الوكيل كافة الصلاحيات لإجراء التعاقد إذا كان العارض وكيلاً عادياً أو صورة مصدقة عن تسجيل الوكالة في وزارة التموين والتجارة الداخلية إذا كان وكيلاً بالعمولة لحساب الشركة التي يمثلها أو لحسابه الخاص أو صورة مصدقة من الوزارة المذكورة تفيد تعيين الممثل في سورية إذا كان العارض ممثلاً لشركة أو لمحل تجاري خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
أما إذا كان العارض شركة فيجب أن يقدم موقع العروض ما يثبت صفته عنها وأنه مفوض من قبلها وحائز على جميع الصلاحيات القانونية لإجراء التعاقد.
4 ـ شهادة صادرة خلال العام الذي يقدم فيه العرض تتضمن تسجيل العارض لدى إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية في الجمهورية العربية السورية وصورة مصدقة عن السجل التجاري في وزارة التموين والتجارة الداخلية.
5 ـ وثيقة رسمية صادرة عن جهة مختصة تثبت أن العارض من رعايا الجمهورية العربية السورية أو عربياً فلسطينياً أو من رعايا دول الجامعة العربية.
6 ـ صورة مصدقة عن السجل العدلي للعارض تثبت أنه ليس محكوماً بجناية أو جرم شائن.
7 ـ تصريح من العارض يتضمن بأنه ليس من العاملين لدى أحد الجهات العامة.
8 ـ تصريح من العارض يتضمن أنه غير محروم من الدخول في المناقصات التي تجريها إحدى الجهات العامة وأنه غير مخالف لأحكام الفقرة /7/ من البند (آ) من المادة 12 من هذا النظام.
9 ـ تصريح من العارض يتضمن بأن منشأ ومصدر المواد المعروضة واحد إلا في الحالات التي ينص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك وشريطة موافقة الجهات المختصة.
10 ـ جميع الوثائق التي لها صلة بالتفويضات والصلاحيات.
11 ـ التأمينات المؤقتة المحددة قيمتها بدفتر الشروط الخاصة وتقدم وفقاً لأحكام المادة /50/ من هذا النظام.
12 ـ سائر الوثائق التي يشترط دفتر الشروط الخاصة تقديمها.
ب ـ تعفى الجهات العامة من تقديم الوثائق المبينة في الفقرات 4 و5 و6 و7 و8 و11 من البند (آ) من هذه المادة وتعفى الشركات الأجنبية التي ليس لها فرع أو ممثل مقيم في الجمهورية العربية السورية من تقديم الوثائق المبينة في الفقرات 4 و5 و6 و7 من البند (آ) من هذه المادة.
جـ ـ يشترط أن لا يكون قد مضى ثلاثة أشهر على استخراج الوثائق المبينة في الفقرات 4 و5 و6 و7 و8 من البند (آ) من هذه المادة عند تقديمها.
د ـ يمكن الاستعاضة عن الوثائق المبينة في هذه المادة بشهادة صادرة عن جهة عامة تفيد توفر هذه الوثائق لديها وأنها مستوفية لشروطها القانونية لدى هذه الجهة شريطة تقديم هذه الوثائق عند الإحالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *