مادة 18 من نظام العقود الإدارية

آ ـ إذا كان العارض وكيلاً بالعمولة فعليه أن يبين في العرض بوضوح نسبة عمولته الصافية وتدفع هذه العمولة للوكيل مباشرة بالعملة السورية على أساس سعر العملات الرسمي المحدد من مكتب القطع والمعمول به بتاريخ فتح الاعتماد وذلك بعد إجراء الاستلام النهائي وفقاً للشروط التعاقدية.
ب ـ على العارض أن يعين في عرضه موطناً مختاراً له في دمشق أو في أي مكان آخر تحدده دفاتر الشروط ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون صالحاً لإبلاغه جميع المراسلات والتبليغات الإدارية والقضائية ويطبق هذا الحكم أيضاً على وكيل العارض أو ممثله في سورية.
جـ ـ ويعتبر محل الإقامة المذكور ملزماً للعارض ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الإدارة خطياً موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها وإلا تعتبر كافة التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً.
د ـ يستثنى من أحكام البندين (ب و ج) السابقين العارضون الأجانب المسموح لهم بالتعاقد مع الإدارة والذين ليس لهم فروع ولا وكلاء ولا ممثلون في الجمهورية العربية السورية وذلك في عقود التوريدات فقط حيث يحدد موطنهم المختار بالاتفاق مع الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *