مادة 23 من نظام العقود الإدارية

آ ـ تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوى الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ب ـ لا تعتبر جلسة المناقصة قانونية إلا إذا حضرها ثلاثة على الأقل من لجنة المناقصة من بينهم الرئيس.
جـ ـ إن الاعتراضات التي تطرأ أثناء المناقصة يفصل بها حالاً بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة.
د ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *