Call us now:
مادة 24 من نظام العقود الإدارية
يحق للوزير في الإدارة المركزية ولأمر الصرف المختص أن يحدد مسبقاً السعر الأعلى الذي يمكن قبوله بنتيجة المناقصة ويوضع هذا السعر في مغلف مختوم بالشمع الأحمر ويفتح في جلسة المناقصة من قبل اللجنة ولا يعلن مضمونه على العارضين فإذا لم تقدم عروض تعادل هذا السعر أو تقل عنه تعتبر المناقصة فاشلة إلا أنه يجوز للجنة أن تطلب من العارضين تقديم أسعار جديدة في مغلفات مختومة في الجلسة نفسها ولا يجوز تكرار هذا الإجراء خلال هذه الجلسة وإذا كانت الأسعار الجديدة غير مساوية للأسعار المقدرة أو تزيد عنها بما يجاوز (5%) من القيمة المقدرة أعلنت اللجنة فشل المناقصة.