مادة 25 من نظام العقود الإدارية

يحق للإدارة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائماً بحيث تجرى إحالة جزء إلى متعهد دون أن يحق له الاعتراض شريطة أن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *