Call us now:
مادة 26 من نظام العقود الإدارية
آ ـ يصدق محضر المناقصة من آمر الصرف المختص ويجوز له أن يلغي نتائج المناقصة لأسباب مبررة خطياً وليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة.
ب ـ تعرض المناقصة بعد ذلك على المراجع المختصة للنظر فيها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
جـ ـ لا يعتبر المتعهد المرشح متعهداً إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغه أمر المباشرة وللإدارة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض.
د ـ يعتبر محضر اللجنة بمثابة عقد بين الإدارة والمتعهد بعد استكمال أسباب التصديق القانونية وإعطاء أمر المباشرة.
هـ ـ لا يقبل أي كسر في الأسعار في جميع مراحل المناقصة.