مادة 29 من نظام العقود الإدارية

يلجأ إلى طلب عرض أسعار عندما يتعذر على الإدارة تحديد مواصفات وشروط موحدة للمواد المطلوب تقديمها أو الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات المطلوب إنجازها وذلك للتمييز بين العروض واختبار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *