مادة 34 من نظام العقود الإدارية

يحق للإدارة قبول إيضاحات من العارضين للعروض المقدمة ـ كما يحق لها قبول تصحيح عروضهم لمصلحة الإدارة.
وفي هذه الحالة يفسح المجال للعارضين جميعاً لتصحيح أو تعديل عروضهم أيضاً حتى تاريخ يحدد في الأشعار الذي يقدم إليهم مع إعطائهم الإيضاحات الكافية التي تساعدهم على تقديم عروضهم الجديدة في الشكل والمواصفات التي تلبي رغبة الإدارة وتؤمن تكافؤ الفرص بين العارضين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *