مادة 38 من نظام العقود الإدارية

آ ـ عندما يكون موضوع المسابقة تنفيذ مشروع موضوع مسبقاً يحدد البرنامج المنصوص عنه في البند (آ) من المادة 36 الشروط التي يجب توافرها في عروض المتسابقين وبصورة خاصة.
1 ـ ذكر المبلغ المطلوب لقاء هذا التنفيذ مع تحليل هذا المبلغ إلى مواد وأعمال وأتعاب وأرباح.
2 ـ الزمن الذي سيتم خلاله التنفيذ.
3 ـ برنامج التنفيذ بما في ذلك المواد المستعملة.
4 ـ التأمينات المطلوبة لضمان التنفيذ.
ب ـ عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسة أو مخطط لمشروع معين وتنفيذ هذا المشروع معاً تطبق أحكام المادة السابقة ويطلب من المتسابقين بالإضافة إلى ذلك تقديم دراسة ابتدائية ومخطط ابتدائي للمشروع المطلوب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *