Call us now:
مادة 43 من نظام العقود الإدارية
آ ـ ينبغي في الحالات المبينة في الفقرات (7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 13) من البند /آ/ الواردة في المادة السابقة اللجوء إلى طلب عروض من الجهات التي تستطيع تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال المطلوبة مع اشتراط تقديم النماذج عند الاقتضاء ويمكن اشتراط تقديم التأمينات مع العروض ويتم ذلك إما بالإعلان خلال المدة التي يحددها آمر الصرف المختص أو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعاً للسرعة والضرورة اللتين يقدرهما آمر الصرف المذكور.
ب ـ تقوم لجنة المناقصة المختصة بالتدقيق في هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبت من اعتدال الأسعار وتدون أعمالها في محضر يكون مستنداً لتنظيم العقد بالتراضي.
جـ ـ ينبغي في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /12/ من البند (آ) الوارد في المادة السابقة التثبت من أن هناك أسباباً فنية أو مالية استدعت عدم لحظ الأشغال الجديدة في التعهد السابق ويكون التعاقد الجديد في هذه الحالة بشكل ملحق للعقد السابق وينص دفتر الشروط العامة عن التدابير التي يجب اتخاذها لحصر الأعمال التي أنجزها المتعهد خلال مدة التعهد السابق.