مادة 44 من نظام العقود الإدارية

يكتفي في المتعاقدين بالتراضي توافر الأهلية الحقوقية للتعاقد وأن لا يكونوا محرومين من التعاقد مع الإدارة أو مع الدولة. ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في المادة /12/ من هذا النظام وطلب تقديم الوثائق المؤيدة لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *