Call us now:
مادة 46 من نظام العقود الإدارية
يجرى التعاقد بالتراضي بأحد الأشكال التالية:
آ ـ تنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة.
ب ـ بتعهد يحرر على دفتر الشروط يتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقاً للشروط الخطية المتفق عليها.
جـ ـ بالمراسلة وفقاً للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.