مادة 51 من نظام العقود الإدارية

آ ـ تعاد التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم من قبل لجنة المناقصة فوراً أما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب عروض الأسعار أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم تأميناتهم المؤقتة من قبل لجنة المناقصة فور إعلانها النتائج.
ب ـ تعاد التأمينات النهائية إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات أما بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية بعد الاستلام المؤقت وذلك كله إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *