مادة 54 من نظام العقود الإدارية

تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم المواد أو تنفيذ الأشغال أو إنجاز الخدمات عن المدة المحددة لذلك غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد أو دفتر الشروط ولو لم يلحق بالإدارة أي ضرر على أن لا تقل الغرامة اليومية عن (01%) واحد بالألف. من القيمة الإجمالية ولا يزيد مجموع الغرامات للتعهد الواحد عن 20% (عشرين بالمائة) من القيمة الإجمالية لهذا التعهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *