مادة 55 من نظام العقود الإدارية

إذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستورة وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الإدارة فعلى المتعهد في هذه الحالة أن يقدم إلى الإدارة خلال الفترة التي تحدد في دفتر الشروط الخاصة كافة الوثائق والمعلومات اللازمة للحصول على إجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ويعتبر المتعهد مسؤولاً عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق والمعلومات.
تطبق على هذا التأخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء أدى ذلك إلى تأخير التنفيذ عن المدة المقررة أم لم يؤد.
وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات المشار إليها أعلاه مدة ثلاثين يوماً بعد انقضاء الفترة المحددة في المقطع السابق يحق للإدارة فسخ العقد وفق أحكام هذا النظام ما لم تنص دفاتر الشروط على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *