مادة 63 من نظام العقود الإدارية

آ ـ يحق للوزير فسخ التعهد عند العدول عن تنفيذه نهائياً بناء على مقتضيات المصلحة العامة كما يحق له الأمر بوقف تنفيذ الأعمال مؤقتاً.
ب ـ إذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعهد فسخ التعهد إذا طلب ذلك.
جـ ـ يترتب على الفسخ أو وقف التنفيذ وفقاً لأحكام هذه المادة حق المتعهد في تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به فعلاً ويقدر هذا التعويض من قبل القضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *