مادة 67 من نظام العقود الإدارية

يعتبر المتعهد معذراً بما يترتب عليه من التزامات ومن غرامات التأخير وجميع الجزاءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد أو دفاتر الشروط دونما حاجة لأي إجراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *