Call us now:
مادة 68 من نظام العقود الإدارية
تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والاخطارات والإنذارات التي ترسل من الإدارة إلى المتعهد صحيحة التبليغ متى سلمت إليه شخصياً أو لوكيله أو لممثله القانوني أو متى أرسلت إليه أو لوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل أو البرق إلى العنوان المعين من قبله في عرضه أو في العقد ويعتبر المتعهد قد تم تبليغه هذه المراسلات والاخطارات والإنذارات:
آ ـ فوراً في حال تسليمها له أو لوكيله أو ممثله القانوني.
ب ـ خلال 48 ساعة إذا أرسلت برقياً.
جـ ـ خلال خمسة أيام للعقود الداخلية وعشرة أيام للعقود الخارجية وذلك إذا أرسلت بالبريد المسجل.
وفي حال تعذر التبليغ وفق ما ورد في هذه المادة فللإدارة عند الاقتضاء أن تعلق نسخة من هذه الرسائل أو الإنذارات أو الاخطارات في لوحة إعلاناتها وبذلك يعتبر المتعهد مبلغاً وتعتبر قيود الإدارة بهذا الشأن حجة وسنداً على تبليغه دون حاجة لأخذ توقيعه على ذلك.