مادة 69 من نظام العقود الإدارية

يعتبر التشريع العربي السوري هو صاحب الاختصاص الوحيد في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه وأن القضاء الإداري العربي السوري في مجلس الدولة هو المرجع المختص للنظر والبت في كل أمر ينشأ عن العقد. ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد بالنسبة للعقود الخارجية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *