Call us now:
مادة 70 من نظام العقود الإدارية
يخضع المتعهد في كل ما لم ينص عليه العقد ودفتر الشروط الخاصة ودفتر الشروط الفنية وجداول الكميات والأسعار إلى هذا النظام عند طرح المناقصة أو طلب العروض أو عند إبرام العقد في حالة التعاقد المباشر كما يعتبر عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به جزءاً لا يتجزأ من العقد ويعتبر المتعهد بمجرد توقيعه العرض مطلعاً على جميع المستندات الأنفة الذكر ومتفهماً لها وفي حالة وجود تعارض بين أحكام هذه المستندات تطبق الأحكام الواردة فيها حسب تسلسل الأفضليتين التاليتين:
آ ـ العقد الذي سيبرم مع المتعهد ومستنداته.
ب ـ دفتر الشروط الخاصة ودفتر الشروط الفنية بما فيه المواصفات والمصورات على أن تفضل بحالة التعارض المخططات التفصيلية على المخططات العامة والمواصفات الفنية الخاصة على المواصفات الفنية العامة.