مادة 73 من نظام العقود الإدارية

مع الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بإعفاء بعض الجهات العامة من الرسوم يمكن في التعهدات المتضمنة توريدات من الخارج تضمين المقاولة شروطاً خاصة تتعلق بما يلي:
آ ـ تحميل أحد الطرفين للرسوم الجمركية، وملحقاتها ورسوم المرفأ على اختلافها والرسوم المفروضة على إجازات الاستيراد والرسوم الأخرى المفروضة على دخول البضاعة إلى البلاد أو تخليصها.
ب ـ تحميل أحد الطرفين نتائج تعديل الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة أو نتائج فرض رسوم جديدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *