مادة 75 مكرر من نظام العقود الإدارية

آ ـ لا تنفذ العقود الجارية وفقاً لأحكام هذا النظام والتي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ليرة سورية إلا بعد استفتاء الإدارة المختصة لدى مجلس الدولة.
ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل القيمة المحددة في الفقرة /آ/ عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *