Call us now:
مادة 79 من نظام العقود الإدارية
آ ـ تشكل كل من لجان المبيعات من رئيس وعضوين على الأقل.
ب ـ على لجان المبيعات تحري مصلحة الإدارة عند القيام بالبيع أو الإيجار والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي ترغب في الشراء كلما أمكن ذلك تم اختيار أكثرها ملائمة لصالح الإدارة.