مادة 80 من نظام العقود الإدارية

يتم البيع أو التأجير بالتراضي في إحدى الحالات التالية:
آ ـ إذا كانت قيمة المبيعات لا تجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
ب ـ في حال فشل المزايدة.
جـ ـ عناء تأجير عقارات الإدارة إلا إذا قرر آمر الصرف المختص التأجير عن طريق المزايدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *