Call us now:
مادة 81 من نظام العقود الإدارية
آ ـ تقوم الإدارة بوضع قيمة تقديرية للأشياء المراد بيعها أو تأجيرها.
ب ـ ينبغي في جميع حالات البيع بطريقة التراضي اللجوء إلى طلب عروض من الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك إما بالإعلان خلال المدة التي يحددها آمر الصرف المختص أو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعاً للسرعة والضرورة اللتين يقدرها صاحب الصلاحية في البيع.
جـ ـ تقوم لجنة العقد بالتراضي المنصوص عليها في هذا النظام بتدقيق هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبت من ملاءمة الأسعار المقدمة وتدون أعمالها في محضر يكون مستنداً لتنظيم العقد بالتراضي.