مادة 86 من نظام العقود الإدارية

آ ـ تتم المزايدة العلنية في جلسة علنية يشترك فيها الراغبون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
ب ـ يجوز للإدارة أن تضع سعراً مبدئياً فتتاح عملية المزايدة.
جـ ـ لا تقبل الزيادات التي تقل عن النصف بالمائة من قيمة العرض السابق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *