مادة 3 من قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تعتبر مؤسسات التجارة الخارجية مؤسسات تملكها الدولة وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ذات طابع تجاري في تعاملها مع الغير، وذات استقلال مالي وإداري وتعمل وفق مبادئ المحاسبة التجارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *