مادة 11 من قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية:ـ
آ ـ أموال المؤسسة الخاصة
ب ـ القروض التي تعقدها المؤسسة مع المصارف
جـ ـ التسهيلات الائتمانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *