Call us now:
مادة 11 من قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية:ـ
آ ـ أموال المؤسسة الخاصة
ب ـ القروض التي تعقدها المؤسسة مع المصارف
جـ ـ التسهيلات الائتمانية.
تمول استثمارات المؤسسة ونفقاتها الإدارية بالوسائل التالية:ـ
آ ـ أموال المؤسسة الخاصة
ب ـ القروض التي تعقدها المؤسسة مع المصارف
جـ ـ التسهيلات الائتمانية.