مادة 14 من قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تشكل في كل من مؤسسات التجارة الخارجية هيئة إدارية تتمتع بالصلاحيات التالية:ـ
آ ـ إقرار مشروع خطط عمل المؤسسة قبل رفعها إلى وزير الاقتصاد للتصديق
ب ـ إقرار كل مشروع تعديل يطرأ على الخطط المذكورة
جـ ـ إقرار موازنة نفقات المؤسسة السنوية التقديرية قبل رفعها لوزير الاقتصاد للتصديق
د ـ الإشراف على سير عمليات المؤسسة وإقرار التوجيهات اللازمة بهذا الصدد، وذلك عن طريق دراسة ومناقشة التقارير الدورية التي يجب أن يقدمها المدير العام للهيئة الإدارية شهرياً
هـ ـ دراسة ما يعرضه المدير العام عليها
و ـ إقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات حول هذه الميزانية، ثم رفعها إلى وزير الاقتصاد للتصديق عليها
ز ـ اقتراح إحداث فروع ومكاتب للمؤسسة في الداخل أو في الخارج
ح ـ البت في العقود التي تجريها المؤسسة ضمن الحدود التي تقررها الأنظمة النافذة
ط ـ ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *