مادة 16 من قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تتألف أجهزة كل من مؤسسات التجارة الخارجية من الأقسام والإدارات التالية:ـ
آ ـ أقسام تجارية لتنفيذ مهام المؤسسة الأساسية (يحدد عددها واختصاصاتها في النظام الداخلي)
ب ـ إدارة اقتصادية (للتخطيط والإحصاء وأبحاث التسويق والدعاية والمعارض والاستعلامات التجارية والعلاقات العامة)
جـ ـ إدارة مالية (للأمور المالية والمحاسبية والمصرفية)
د ـ إدارة تخزين وحركة (للمستودعات والنقل والتخليص الجمركي والتأمين)
هـ ـ إدارة للشؤون الإدارية والحقوقية (للمراسلات والترجمة والنسخ والذاتية والقضايا الحقوقية).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *