مادة 21 من قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تخضع مؤسسات التجارة الخارجية فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي إلى أحكام قانون التجارة وتعديلاته وأحكام القوانين الأخرى باعتبارها مؤسسات تجارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *