مادة 1 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

يقصد بالشركات المبحوث عنها في هذا القانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية على اختلاف أنواعها سواء أكانت من نوع شركات الأموال أم من نوع شركات الأشخاص، أم من نوع المؤسسات التعاونية وما شابهها، والتي لها فرع أو وكالة في سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *