Call us now:
مادة 4 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
يكون لمدير عام الشركة حكماً وبمجرد تعيينه صلاحية التعاقد والتوقيع على أي صك يتعلق بالأعمال التي تتعاطاها الشركة بموجب نظامها، وكذلك حق تمثيلها لدى دوائر الحكومة والمحاكم على اختلاف درجاتها سواء بصفة مدعية أو مدعى عليها أو بأية صفة أخرى، وتلقي جميع التبليغات والمخابرات الموجهة لمركز الشركة الخاص المتخذ في سورية، ويكون له أيضاً صلاحية القبض والصرف وإعطاء الإيصالات ومسك حسابات الشركة الخاصة بالعمليات التي تقوم بها في أراضي الجمهورية العربية السورية.