مادة 11 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

إذا توقفت الشركة عن متابعة أعمالها في الأراضي السورية أو أفلست أو اندمجت في شركة أخرى عليها تبليغ ذلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) ضمن الشروط الواردة في المادتين 8 و9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *