Call us now:
مادة 15 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
يحق لكل مستدع أن يطلع في دائرة الشركات على القيود المدرجة في سجل الشركات المبحوث عنها في هذا القانون، وعلى الوثائق المحفوظة في إضبارة تلك الشركات لدى الدائرة أو أن يستحصل على نسخ مصدقة أو بيانات عن هذه القيود أو الوثائق لقاء رسم يعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.