مادة 20 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

يشترط في الوكيل طالب التسجيل المشار إليه في المادة السابقة أن يكون مرتبطاً مباشرة بالشركة إلا أنه يجوز للوزارة أن تقبل تسجيل الوكيل المرتبط بوكيل عام للشركة تشمل وكالته عدة أقطار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *