Call us now:
مادة 21 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
يجب أن يكون الوكيل إما شخصاً طبيعياً من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية السورية مقيماً فعلاً في مركز الوكالة في سورية، ومسجلاً في السجل التجاري التابع له، وإما شركة مؤسسة في أراضي الجمهورية العربية السورية ولها مركز أو فرع مسجل في مركز الوكالة في سورية على أن يكون جميع الشركاء أو المساهمين فيها من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية السورية.